332

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٥ - تنفيذه.
الأمر الأول: معنى استيفاء القصاص:
استيفاء القصاص: تنفيذه بقتل القاتل، وقطع القاطع، وجرح الجارح.
الأمر الثاني: مستحق استيفاء القصاص:
مستحق استيفاء القصاص: هو مستحق القصاص وقد تقدم.
الأمر الثالث: شروط استيفاء القصاص:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - تكليف المستحق.
٢ - الاتفاق عليه.
٣ - أمن التعدي فيه.
الجانب الأول: تكليف المستحق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان المراد بالمكلف.
٢ - توجيه اشتراط التكليف.
٣ - الاستيفاء حين تخلف التكليف.
الجزء الأول: بيان المراد بالمكلف:
المراد بالمكلف: البالغ العاقل.
الجزء الثاني: توجيه اشتراط التكليف:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الجزئية الأولى: توجيه اشتراط التكليف لاستيفاء القصاص:
وجه اشتراط التكليف لاستيفاء القصاص: أن من أهداف القصاص التشفي وغير المكلف لا يدركه.

1 / 338