343

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

ثالثا: الجواب عن وجهة المخالفين:
أجيب عن وجهة القول بنيابة السلطان عن غير المكلف في استيفاء القصاص: بأن حاصله إثبات النيابة للسلطان والخلاف في استيفاء السلطان للقصاص وثبوت النيابة لا يستلزم إثبات الاستيفاء.
القطعة الرابعة: نيابة باقي الأولياء:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشريحة الأولى: الخلاف:
اختلف في نيابة باقي الأولياء عن غير المكلف في تنفيذ القصاص على قولين:
القول الأول: أن نيابتهم صحيحة.
القول الثاني: أن نيابتهم لا تصح.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجملة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بنيابة باقي الأولياء عن غير المكلف في تنفيذ القصاص بأن الهدف من استيفاء الولي لقصاص غير المكلف خشية ضياع حقه بموت الجاني مفلسا أو هربه، وهذا لا يختلف من ولي إلى ولي.
الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز استيفاء باقي الأولياء لقصاص غير المكلف: بأن أهم مقاصد القصاص التشفي، وهذا لا يتحقق باستيفاء غير المستحق فلا يستوفيه.

1 / 349