357

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن ما يستحقه شركاء قاتل الجاني هو تركة الجاني: أنه بدل عن القصاص ومتعلق القصاص الجاني فتتعلق به الدية كذلك كما لو مات الجاني من غير قتل.
القطعة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشريحة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتعلق ما يستحق شركاء قاتل الجاني بتركة الجاني.
الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن متعلق ما يستحقه شركاء قاتل الجاني هو تركة الجاني: أن سبب وجوبه هو قتل مورثهم فيتعلق الوجوب بمن حصل منه القتل لمورثهم وهو الجاني كالقصاص، وقد فات القصاص بقتل الجاني فيتعلق بدله وهو الدية بتركة الجاني كما لو مات من غير قتل، أوكان القاتل غير الشريك.
الشريحة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه لا يلزم من فوات القصاص بقتل الجاني تعلق الواجب بالمفوت له، كما لوكان القاتل غير الشريك، وكقتل المدين.
القطعة الرابعة: ما يترتب على الخلاف:
وفيها شريحتان هما:

1 / 363