359

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - على القول بتعلق الواجب لشركاء القاتل بتركة الجاني.
٢ - على القول بتعلق الواجب لشركاء القاتل بالقاتل.
القطعة الأولى: ما يجب لورثة الجاني على القول بتعلق حق شركاء القاتل بتركة الجاني:
وفيها شريحتان هما:
١ - إذا عفا شريك القاتل.
٢ - إذا لم يعف شريك القاتل.
الشريحة الأولى: إذا عفا شريك القاتل:
وفيها جملتان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الجملة الأولى: بيان الواجب:
إذا عفا شريك القاتل كان لورثة الجاني الرجوع على القاتل بقسط العافي من دية الجاني.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه استحقاق ورثة الجاني الرجوع على القاتل بقسط العافي من دية الجاني: أن القاتل استوفاه بغير حق فلزمته ديته.
الشريحة الثانية: إذا لم يعف شريك القاتل:
وفيها جملتان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجملة الأولى: بيان ما يجب:
إذا لم يعف شريك القاتل كان لورثة الجاني الرجوع على القاتل بقسط شريكه من دية قتيل الجاني.

1 / 365