387

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - الأمثلة.
٢ - الاقتصاص.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما يختلف الناس بالموت به ما يأتي:
١ - منع الطعام والشراب.
٢ - حبس الخارج من السبيلين أو أحدهما.
٣ - التكليف بالأعمال الشاقة.
٤ - تثقيل الجسم بما يقتل غالبا، من الأحجار والحديد، وأكياس التراب ونحوها.
الفقرة الثانية: الاقتصاص:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا كان ما فعله الجاني بالقتيل يختلف الناس في الموت به فقد اختلف القائلون بالمماثلة فيما يقتل به الجاني على قولين:
القول الأول: أنه يقتل بقطع الرقبة.
القول الثاني: أنه يقتل بمثل فعله.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.

1 / 393