392

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

النقطة الثانية: كيفية الاقتصاص بما يشبه فعل الجاني على القول بجوازه:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان الكيفية إذا كان القتل بالإكراه على اللواط أو الزنا.
٢ - بيان الكيفية إذا كان القتل بالإكراه على تناول المسكر.
القطعة الأولى: بيان الكيفية إذا كان القتل بالإكراه على اللواط أو الزنا:
كيفية ذلك: أن يدخل في دبر الجاني خشبة وتحرك حتى يموت.
القطعة الثانية: كيفية القصاص إذا كان القتل بالإكراه على تناول المسكر:
كيفية ذلك: أن يجرع الجاني ماء أو سائلا آخر حتى تنفجر معدته ويموت.
الجزئية الثانية: إذا كان فعل الجاني المحرم ليس له شبيه مباح:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الاقتصاص.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة القتل بالمحرم الذي لا شبيه له ما يأتي:
١ - القتل بالسحر.
٢ - القتل بتسليط الشياطين.
٣ - القتل بالعين.
الفقرة الثانية: الاقتصاص:
وفيها شيئان هما:
١ - ما يقتص به.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: ما يقتص به:
إذا كان القتل بمحرم لا شبيه له من المباحات كان القتل بقطع الرقبة.

1 / 398