395

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اليسر بقطع الرقبة واضح لا يختلف من شخص إلى شخص بخلاف تكرير الفعل فيختلف من شخص إلى شخص وتختلف وجهات النظر فيه، فلا يعدل عن الأمر الواضح إلى ما يتوقف على النظر والاجتهاد.
الجانب الثالث: الاقتصاص بالوسائل الحديثة:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة وسائل القتل الحديثة.
٢ - الاقتصاص.
الجزء الأول: أمثلة وسائل القتل الحديثة:
من وسائل القتل الحديثة ما ياتي:
١ - الصعق الكهربائي.
٢ - الشنق.
٣ - التخدير.
الجزء الثاني: الاقتصاص بوسائل القتل الحديثة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا رضي الولي.
٢ - إذا لم يرض الولي.
الجزئية الأولى: تنغيت القصاص بوسائل القتل الحديثة إذا رضي الولي:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا رضي الولي بتنفيذ القصاص بوسائل القتل الحديثة جاز.

1 / 401