400

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن غير المكلف لا يحسن القتل.
٢ - أن غير المكلف قد يزيد في تعذيب الجاني ويقتل من غير مقتل.
الجزء الثالث: معرفة القتل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - دليل الاشتراط.
الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط معرفة المنفذ بالقتل: أن من لا يعرف القتل قد يزيد في تعذيب الجاني، ولا يسرع في الإجهاز عليه.
الجزئية الثانية: دليل الاشتراط:
دليل الاشتراط معرفة منفذ القصاص للقتل قوله ﷺ: (وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) (١).
الجزء الرابع: القدرة على القتل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - من يخرج بالشرط.
الجزئية الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة على القتل في منفذ القصاص: أن من لا يقدر على القتل يريد في تعذيب الجاني ويتأخر في الإجهاز عليه.
الجزئية الثانية: من يخرج بالشرط:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان من يخرج.
٢ - توجيه الخروج.

(١) سنن أبي داود، كتاب الأضاحي، باب في المسلم يضحي / ٢٨١٥.

1 / 406