412

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجملة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بإعادة القرعة.
الجملة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإعادة القرعة: أنه أقرب إلى العدل بين الأولياء.
الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس حق تنفيذ القصاص على سائر الحقوق قياس مع الفارق، لأن سائر الحقوق لا شريك فيها، بخلاف تنفيذ القصاص فإن الشركة فيه قائمة.
الجزء الثاني: توكيل الأولياء لمن يتعين منهم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم التوكيل.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم التوكيل:
إذا تعين أحد الأولياء لتنفيذ القصاص وإن على باقي الأولياء أن يوكلوه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه توكيل أولياء القصاص لمن يتعين منهم لتنفيذه: أن الاستيفاء حق لجميعهم فلا يجوز استيفاؤه بغير إذنهم.
الجانب الرابع: التوكيل في تنفيذ القصاص:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - حكم التوكيل.
٢ - حضور الموكل للتنفيذ.

1 / 418