414

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: حضور الموكل للتنفيذ:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في استيفاء الوكيل للقصاص في غيبة الموكل على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز اقتصاص الوكيل في غيبة الموكل بما يأتي:
١ - أن عفو الولي الغائب محتمل وذلك شبهة لا يجوز استيفاء القصاص معها.
٢ - أن الموكل إذا حضر قد يرحم الجاني عند مشاهدة الموقف فيعفو والعفو مطلوب فيلزم حضوره رجاء العفو.
٣ - أن الموكل قد يعزل الوكيل فتبطل الوكالة فينفذ الوكيل بغير حق.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز استيفاء الوكيل للقصاص في غيبة الموكل بما يأتي:
١ - أن تنفيذ القصاص حق من الحقوق فيجوز تنفيذه في غيبة الموكل كما يجوز في حضرته كسائر الحقوق.

1 / 420