426

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثالث: القصاص في كسر العظام:
وفيه جانبان هما:
١ - معناه.
٢ - مثاله.
الجانب الأول: معنى القصاص بكسر العطام:
القصاص بكسر العظام: كسر عظم الجاني الذي كسر مثله في المجني عليه.
الجانب الثاني: المثال:
من أمثلة القصاص بكسر العظام ما يأتي:
١ - كسر السنن.
٢ - كسر الترقوة.
الفرع الثالث: موجبه:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الموجب.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: موجب القصاص فيما دون النفس:
الجناية العمد العدوان كموجب القصاص في النفس.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تخصيص القصاص فيما دون النفس بالجناية العمد العدوان: أن القصاص للردع والزجر، وغير المتعمد لا يحتاج إلى ردع ولا زجر، لأنه لم يرد الجناية، ومن لا يريد الشيء لا يحتاج إلى رادع عنه.
الفرع الرابع: صفة وجوب القصاص فيما دون النفس:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الصفة.
٢ - التوجيه.

1 / 432