443

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجواب الأول: أنه استدلال بمحل الخلاف فلا يصح.
الجواب الثاني: أن أخذ الأرش للزائد ليس جمعا بين القصاص والمال، لأن محل المال غير محل القصاص؛ لأن محل القصاص ما قطع، ومحل المال ما لم يقطع، فلا ينطبق عليهما الجمع بين القصاص والمال في محل واحد.
الأمر الرابع: المماثلة في الاسم والموضع:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - الأمثلة.
٢ - الاشتراط.
٣ - توجيه الاشتراط.
٤ - أخذ غير المماثل.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة المماثل في الاسم.
٢ - أمثلة المماثل في الموضع.
الجزء الأول: أمثلة المماثل في الاسم:
من أمثلة المماثلة في الاسم ما يأتي:
١ - الكف بالكف.
٢ - الذراع بالذراع.
٣ - الساق بالساق.
٤ - الإِصبع بالإصبع.
الجزء الثاني: أمثلة المماثلة في الموضع:
من أمثلة المماثلة في الموضع ما يأتي:
١ - اليمين باليمين.
٢ - الشمال بالشمال.
٣ - الأعلى بالأعلى، والأسفل بالأسفل.
٤ - الشجة بالرأس بالشجة بالرأس.
٥ - الشجة بالقفا بالشجة بالقفا.
٦ - الشجة بالوجه بالشجة بالوجه.

1 / 449