الجزء الرابع: سقوط القصاص (١):
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
إذا قطع غير المماثل في القصاص فقد اختلف في سقوط القصاص به عن القصاص في المماثل على قولين:
القول الأول: أنه يسقط سواء كان القاطع عالما أم جاهلا.
القول الثاني: أنه لا يسقط سواء كان القاطع عالما أم جاهلا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه السقوط حال العلم.
٢ - توجيه السقوط حال الجهل.
الشيء الأول: توجيه القول بالسقوط حال العلم:
وجه السقوط حال العلم بما يأتي:
١ - أن قطع غير المماثل تعد فيسقط به قطع المماثل كقطع الشمال في السرقة بدل اليمين.
(١) المراد: سقوط القصاص عن الجاني في المماثل.