464

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الاقتصاص من الجماعة بالواحد فيما دون النفس.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالاقتصاص من الجماعة بالواحد فيما دون النفس: أن
ترك القصاص يؤدي إلى اتخاذ الاجتماع على الجناية على ما دون النفس وسيلة إلى إسقاط القصاص فيتجرأ المجرمون على الإجرام.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بأن الطرف الواحد لا يساوي الأطراف.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن القصاص للردع والزجر ... الخ
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بأن الطرف لا يساوي الأطراف: بأن الأنفس تؤخذ بالنفس الواحدة وهي لا تساويها وإذا جاز ذلك في القصاص في النفس جاز في القصاص في الطرف من باب أولى؛ لأن القصاص في النفس إتلاف للكل والقصاص فيما دونها إتلاف للبعض وإتلاف الكل أعظم من إتلاف البعض.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن القصاص للردع والزجر ... بجوابين:
الجواب الأول: أن القصاص ليس خاصا بالردع والزجر؛ لأدن من أهدافه التشفي، وذلك من حق المجني عليه، فلا يصح تفويته عليه.

1 / 470