473

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - تنسب هذه المساحة إلى العضو الذي فيه الجناية من المجني عليه.
٣ - يحدد مثل هذه النسبة في الجاني في العضو المماثل للعضو الذي فيه الجناية من المجني عليه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد محل القصاص بالنسبة أن الأجسام تختلف فلو حدد محل القصاص بالحجم وكان عضو الجاني أصغر من عضو المجني عليه تجاوز ما يستحقه المجني عليه من الجاني. وكان أقل مما يستحقه إذا كان الأمر بالعكس كما يتضح بالمثال.
مساحة الجناية .... النسبة .... المستحق .... التعليل
.... من المجني عليه .... من الجاني ...
١٠ ملي مربع ... ربع الرأس ... ثمن الرأس ... ربع الرأس ... لو اعتبر الحجم لم يأخذ المجني عليه حقه.
١٠٠ ملى مربع ... ربع الرأس ... ثمن الرأس ... ثمن الرأس ... أنه لو اعتبر الحجم لأخذ المجني عليه أكثر من حقه.
الجزء الثاني: كيفية القصاص:
وفيه جزئيتان هما:
١ - كيفية القصاص إذا كانت الجناية بالمساحة.
٢ - كيفية القصاص إذا كانت الجناية بالشق فقط.
الجزئية الأولى: كيفية القصاص إذا كانت الجناية بالمساحة:
إذا كانت الجناية بالمساحة حددت المساحة بالطريقة السابقة وأخذت من محلها في عضو الجاني.

1 / 479