475

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يرض المجني عليه بتبنيج الجاني عند القصاص لم يجز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز التبنيج للجاني عند القصاص منه إذا لم يرض المجني عليه: أن إيلامه بالقصاص من حق المجني عليه فإذا لم يرض بإسقاطه لم يجز؛ كإسقاط أصل القصاص.
الفرع الحادي عشر: سراية القصاص فيما دون النفس:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - معنى السراية.
٢ - أنواع السراية.
٣ - ضمان السراية.
الأمر الأول: معنى السراية:
السراية تجاوز الأثر حجمه.
الأمر الثاني: أنواع السراية:
وفيه جانبان هما:
١ - السراية إلى النفس.
٢ - السراية إلى ما دون النفس.
الجانب الأول: السراية إلى النفس:
وفيه جزءان هما:
١ - معناه.
٢ - أمثلته.
الجزء الأول: بيان المعنى:
سراية القود فيما دون النفس إلى النفس: أن يتعدى أثره إلى الموت بنزيف أو ألم.

1 / 481