277

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqniʿ fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثالث: تعدد القاسم:
وفيه جزءان هما:
١ - التعدد.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: التعدد:
إذا احتاجت القسمة إلى تقويم لم يجزئ القاسم الواحد واشترط قاسمان.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط تعدد القاسم إذا اشتملت القسمة على التقويم: أن التقويم شهادة بالقيمة، والشهادة بالمال لا يقبل فيها أقل من الاثنين.
الأمر الثاني: تعدد القاسم إذا لم تحتج القسمة إلى التقويم:
وفيها جانبان هما:
١ - التعدد.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: التعدد:
إذا لم تحتج القسمة إلى تقويم كفى القاسم الواحد، ولم تحتج إلى تعدد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحاجة إلى تعدد القاسم إذا لم تحتج القسمة إلى تقويم: أن القاسم فارز، والقسم فرز، وهذا لا شهادة فيه فلا يحتاج إلى التعدد.
الفرع السادس: أجرة القاسم:
وفيه أمران هما:
١ - مسؤولية تحديد الأجرة.
٢ - مسؤولية تحمل الأجرة.

1 / 280