281

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqniʿ fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيجب الوفاء بها.
٢ - حديث: (المسلمون على شروطهم) (١).
الجزئية الثانية: إذا لم يوجد شرط:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في كليفية تحمل الشركاء لأجرة القاسم على قولين:
القول الأول: أنه على قدر الأملاك.
القول الثاني: أنه على قدر الشركاء.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الأجرة على حسب الأملاك بما يأتي:
١ - أن القسمة من مؤن الملك فتقدر بقدره كالنفقة على المال المشترك. كإطعام البهائم، وحفر البئر، والقناة، وحرث الأرض وسقيها، وكيل المكيل، ووزن الموزون وذرع المزروع.

(١) سنن أبي داود، كتاب القضاء، باب الصلح/ ٧٥٩٤.

1 / 284