291

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqniʿ fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - الفسخ فيما قسمه قاسم الحاكم.
الفرع الأول: الفسخ فيها تقاسمه الشركاء بأنفسهم:
وفيه أمران هما:
١ - إذا لم يوجد بينة.
٢ - إذا وجد بينة.
الأمر الأول: إذا لم يوجد بينة:
وفيه جانبان هما:
١ - الفسخ.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الفسخ:
إذا ادعى الغلط فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم ولم يوجد بينة لم تقبل الدعوى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم فسخ القسمة فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم إذا لم يوجد بينة: أن الظاهر صحة القسمة وعدم الغلط فلا تنقض بمجرد الدعوى.
٢ - أنها لو نقضت القسمة بمجرد الدعوى لم تستقر الأحكام، إذ بالإمكان دعوى الغلط في أي وقت من غير سبب.
الأمر الثاني: إذا وجد بينة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

1 / 294