294

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqniʿ fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: إذا كانت القسمة قسمة تراض:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا وجد الرضا بها.
٢ - إذا لم يوجد الرضا بها.
الجانب الأول: إذا وجد الرضا بها:
إذا وجد الرضا بقسمة قاسم الشركة كان كما فيما اقتسموه، بأنفسهم على ما تقدم.
الجانب الثاني: إذا لم يوجد الرضا بقسمة قاسم الشركة:
إذا لم يوجد الرضا بقسمة قاسم الشركة لم تصح فتعاد؛ لأن الرضا شرط فيها فلا تصح بدونه.
الأمر الثاني: إذا كانت القسمة قسمة إجبار:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا وجد بينة.
٢ - إذا لم يوجد بينة.
الجانب الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جزءان هما:
١ - قبول الدعوى.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: قبول الدعوى:
إذا وجد بينة على الغلط فيما قسمه قاسم الشركة قبلت الدعوى وسمعت البينة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه قبول البينة على الغلط فيما قسمه قاسم الشركة ما يأتي:

1 / 297