المسألة الثالثة: من تصح منه الدعوى:
قال المؤلف - رَحِمَهُ الله تعالى -: ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.
الكلام في هذه المسألة في فرعين:
١ - ضابط من تصح منه الدعوى.
٢ - من يخرج بالضابط.
الفرع الأول: ضابط من تصح منه الدعوى:
الذي تصح منه الدعوى: هو جائز التصرف وهو المكلف الحر الرشيد.
الفرع الثاني: من يخرج بالضابط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - غير المكلف.
٢ - الرقيق.
٣ - المحجور عليه.
الأمر الأول: غير المكلف:
وفيه جانبان هما:
١ - الصغير.
٢ - زائل العقل.
الجانب الأول: الصغير:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه عدم صحة الدعوى.
٢ - من يدعى عنه.
الجزء الأول: توجيه عدم صحة الدعوى:
وجه عدم صحة الدعوى من الصغير: أنه لا اعتبار لكلامه؛ لأنه لا قصد له يدرك معناه وما يترتب عليه.