454

Al-Sunan al-kubrā

السنن الكبرى

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

١٥٢٦ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَرْفَعُ الْمَرْأَةُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ»
بَابُ مَا يَجْتَنِبهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ
١٥٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟» قَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ»
١٥٢٨ - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، قَامَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَزَادَ فِيهِ: «وَلَا الْعَبَاءَ»
١٥٢٩ - أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ
١٥٣٠ - وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمَعْنَاهُ، لَمْ يَذْكُرِ الْعَبَاءَ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ مَوْصُولًا بِالْحَدِيثِ: «وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»

2 / 152