195

Al-Sunan al-Kubrā

السنن الكبرى

Editor

حسن عبد المنعم شلبي

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

بيروت

٤٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: إِنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرْتِنِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَكَانَ نَازِلًا عِنْدَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَجَاءَ يَوْمًا بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ «فَأَمَرَ بِغُسْلٍ فَسُكِبَ لَهُ، ثُمَّ سُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ فَقَامَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهِنَّ أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ، وَرُكُوعُهُ فِيهِنَّ أَطْوَلُ أَمْ سُجُودُهُ؟ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُنَّ مُتَقَارِبٌ، وَلَمْ أَرَهُ فِعْلَ ذَلِكَ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ» خَالَفَهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
٤٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ " فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ؟ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ، قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ "

1 / 268