390

Al-Taḥjīl fī takhrīj mā lam yukhraj min al-aḥādīth waʾl-āthār fī irwāʾ al-ghalīl

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض

قال المصنف (٢/٢٣٢):
(وتعود الرجعية، والبائن إذا نكحها على ما بقي من طلاقها، ولو بعد وطء زوج آخر في قول أكابر الصحابة منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو ﵃ - ثم قال - وعنه: ترجع بالثلاث وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.
أما أثر عمر وأبي هريرة:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٨٦ - ط. عبد الباقي) وعنه عبد الرزاق: (٦/٣٥١) والشافعي في "الأم": (٥/٢٣٢-ط. بولاق) وفي "المسند": (٢٩٤) وعنه البيهقي في "المعرفة" ورواه سعدان في "جزءه": (٣٤) وعنه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣٦٤، ٣٦٥) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٩٨ - ط. الأولى) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١٠١) من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجًا غيره، فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها.
وهذا لفظ مالك، وإسناده صحيح.
وتابعهم سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند مالك، والبيهقي في "الكبرى" وفي "المعرفة"،

1 / 428