Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
أما على ما ذكره أصحابنا، فينبغي أن يضمن بأجرة المثل، والأصوب الأقيس بالمذهب(١): أن يضمن بمثل ما يثبت، وعلى هذا فلا يكون ضمان يد وإنما هو ضمان تغرير.
س ٧٦٧: ما الفرق بين المزارعة والإجارة من حيث الحل والحرمة ؟
ج : المزارعة أحل من الإجارة ؛ لاشتراكهما في الغنم والمغرم، ولا يشترط كون البذر من رب الأرض، وهو رواية عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه.
س ٧٦٨: بين الحكم في الآتي : لو كان من إنسان الأرض ومن ثان العمل ومن ثالث البذر ومن رابع البقر.
إذا نبت الزرع من الحب المشترك.
ج : لو كان من إنسانٍ الأرض، ومن ثان العمل، ومن ثالثٍ البذر، ومن رابعٍ البقر، صح. وهو رواية عن أحمد.
وإذا نبت الزرع من الحب المشترك، قسم الزرع على قدر منفعة الأرض، والحب في أصح القولين.
س ٧٦٩: ما الحكم إن شرط صاحب البذر أن يأخذ مثل بذره
(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((ولو قيل: ينظر إلى الأرض فإن كانت مما يستأجر ضمن أجرة المثل، وإن كانت مما يزرع فيه ضمنت بالأكثر منهما، لم يكن هذا بعيداً. والله أعلم)).
310