398

Al-Tawḍīḥ fī ḥall ghawāmiḍ al-Tanqīḥ

التوضيح في حل غوامض التنقيح

Editor

زكريا عميرات

Publisher

دار الكتب العلمية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

والتصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط لا يحتمل الرد وإن كان أي التصدق ممن لا يلزم طاعته كولي القصاص فهاهنا أولى أي في صورة يكون التصدق ممن يلزم طاعته وهو الله أولى أن يكون إسقاطا لا يحتمل الرد ولأن الخيار إنما يثبت للعبد إذا تضمن رفقا كما في الكفارة هذا دليل آخر على أن صلاة المسافر رخصة إسقاط وهو عطف على قوله لقوله عليه الصلاة والسلام والرفق هنا متعين في القصر فلا يثبت الخيار فتكون الرخصة رخصة إسقاط

Page 272