425

Al-Tawḍīḥ fī ḥall ghawāmiḍ al-Tanqīḥ

التوضيح في حل غوامض التنقيح

Editor

زكريا عميرات

Publisher

دار الكتب العلمية

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

وعندهما لا يضمنان لأن القضاء لا ينفذ في الباطن فيعتق بحل القيد

وكذا حافر البئر عطف على المثالين المذكورين وهما رجوع شهود الشرط ومسألة القيد والتشبيه في أن هناك شرطا لا تعارضه علة تصلح لإضافة الحكم إليها والشرط هو الحفر لأن علة السقوط هو الثقل لكن الأرض مانعة عن السقوط فبإزالة المانع صارت شرطا للسقوط ثم بين أن العلة لا تصلح لإضافة الحكم وهو الضمان إليها بقوله فإن الثقل علة السقوط وهو أمر طبيعي والمشي مباح فلا يصلحان لإضافة الحكم فيضاف إلى الشرط لأن صاحب الشرط متعد لأن الضمان فيما إذا حفر في غير ملكه

بخلاف ما إذا أوقع نفسه

Page 303