288

ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrī

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Publisher

-

Edition

-

مثال رقم "٤"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من سهمين، للزوج النصف سهم واحد، وإلى الأخت لأبوين النصف الثاني، واعتبرنا الخنثى ذكرا لأنه يكون أختا لأب والأخ لأب عصبة ويأخذ ما أبقت الفروض، ولم يبق له هنا شيء بعد أصحاب الفروض؛ لأن ذلك أسوأ الحالين في حقه، فلو اعتبر أختا لأب لكان لها السدس تكملة للثلثين.

1 / 290