296

ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrī

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Publisher

-

Edition

-

أسره ولا يورث عنه ماله إجماعا؛ لأنه حي ثابت الحياة فيعامل معاملة الأحياء، وإن كان مجهول الحال فلا تعلم حياته ولا موته؛ فحينئذ يأخذ أحكام المفقود في كل ما ذكر.
حكم اللقيط:
إذا مات اللقيط من غير وارث فماله لبيت المال، وذلك بناء على قاعدة الغرم بالغنم، فإن بيت المال هو المسئول عن الإنفاق عليه وتربيته وتعليمه.

1 / 298