316

ʿIlm al-farāʾiḍ waʾl-mawārīth fī al-sharīʿa al-islāmiyya waʾl-qānūn al-sūrī

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

Publisher

-

Edition

-

وعشرون سهما، لكل واحدة منهما أحد عشر سهما ثمانية من جهة أبيها وثلاثة من جهة أمها، وللابن في البطن الثالث من الجهة اليسرى ستة أسهم، فصار المجموع ثمانية وعشرين سهما.
وإليك مثالا آخر أترك تحليله إليك:
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
المسألة عند الإمام محمد من "٢٨" سهما.
وعند أبي يوسف المال بينهم أثلاثا، كأن الميت ترك أربع بنات اعتبارا بالجهات، وابنا، فثلثا المال للبنتين وثلثه للابن، وقس على هذا ما أشبهه.

1 / 318