341

Al-jināyāt fī al-fiqh al-islāmī dirāsa muqārana bayna al-fiqh al-islāmī waʾl-qānūn

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

Publisher

دار الكتاب الجامعي

Edition

الثانية

وكان قد حذفه بسيفه فقتله، واشتهرت القصة بين الصحابة ﵃ ولم تنكر فكان إجماعا.
ولأن الوارث ربما استعجل موت مورثه بالقتل المحظور ليأخذ أمواله، وإذا استعجل الإنسان شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، معاملة له بنقيض مقصوده، ولأنا إذا قلنا بالتوريث مع القتل أدى هذا إلى تفشي قتل الورثة مورثيهم، وهو فساد يجب إغلاق بابه؛ لأن الله لا يحب الفساد.
وهذا الرأي هو الصحيح لصحة أدلته، قد أخذ به قانون المواريث بجمهورية مصر العربية رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، وقد نص على ذلك في المادة الخامسة منه.

1 / 346