358

Al-jināyāt fī al-fiqh al-islāmī dirāsa muqārana bayna al-fiqh al-islāmī waʾl-qānūn

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

Publisher

دار الكتاب الجامعي

Edition

الثانية

المقصد الثاني: كيفية أداء دية شبه العمد:
قد اختلف أيضا هؤلاء الفقهاء في كيفية أداء دية شبه العمد إلى ثلاثة آراء:
الرأي الأول: قال ابن قدامة١: قد حكي عن قوم من الخوارج أنهم قالوا: الدية تجب في شبه العمد حالة "فورا"؛ لأنها بدل متلف -بفتح اللام- وبدل المتلف يجب حالا، كقيمة المتاع، فكذا هذا.
الرأي الثاني: يرى جمهور الفقهاء "الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو المروي عن عمر وعلي وابن عباس ﵃، وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة وأبو هاشم، وعبد الله بن عمر، وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر" أن دية شبه العمد تجب على العاقلة في ثلاث سنين، وقد استدلوا بما روي أن عمر وعليا ﵄ قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين، ولا مخالف لهما في عصرهما فكان إجماعا، ولأن المروي عنهما كالمروي عن النبي ﷺ لأنه مما لا يعرف بالرأي.
الرأي الثالث: اتفق الإمامية مع الرأي الثاني في التأجيل غير أنهم خالفوهم في مقداره؛ حيث أوجبوا أداءها في سنتين، في آخر كل حول منهما يجب أداء النصف.

١ المغني ج١، ص٤٩٢، ط أ.

1 / 363