(٤) وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع
(٥) والحمر الأهلية
(٦) والبغال
(٧) وما يأكل الجيف من الطير
(٨) وما يستخبث من الحشرات
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ٤: (ويحرم كل ذي مخلب من الطير) وهي التي تعلف بمخالبها الشيء وتصيد بها، لما روى ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير»، وعن خالد بن الوليد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «حرام عليكم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» رواهما أبو داود.
مسألة ٥: (وتحرم الحمر الأهلية) لما روى جابر " أن «النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل» متفق عليه.
مسألة ٦: (والبغال محرمة) لأنها متولدة منها، والمتولد من شيء له حكمه في التحريم، قال قتادة: ما البغل إلا شيء من الحمار. وعن جابر قال: «ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله ﷺ عن البغال والحمر ولم ينهنا عن الخيل» (رواه أبو داود) .
مسألة ٧: (وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع) قال عروة: ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله ﷺ الفاسق؟ ولعله يعني قول رسول الله ﷺ: " «خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور» (رواه البخاري) فهي محرمة لأن رسول الله ﷺ سماها فواسق وأمر بقتلها، وما يحل أكله لم يحل قتله بل يذبح.
مسألة ٨: (ويحرم كل ما يستخبث من الحشرات) كالديدان والجعلان وبنات وردان والخنافس والفأر والأوزاغ والحرباء والعظاء والجراذين والعقارب والحيات لقوله سبحانه: