383

Mawsūʿat masāʾil al-jumhūr fī al-fiqh al-islāmī

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

مصر

باب في منع الزوج زوجه من الحج الواجب إذا أحرمت به
مسألة (٧٦١) أكثر أهل العلم على أن الزوجة إذا أحرمت بالحج الواجب أو العمرة الواجبة (يعني حجة الإِسلام وعمرته) فليس لزوجها تحليلها ومنعها من المضي فيما أحرمت به. وبه قال النخعي وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في أصح قوليه. وهو مذهب الإِمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال الشافعي في قوله الآخر: له منعها وتحليلها.
مغ ج ٣ ص ٥٥٤.
* * *

1 / 397