411

Mawsūʿat masāʾil al-jumhūr fī al-fiqh al-islāmī

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Publisher

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

مصر

كتاب الصيد والذبائح
فصل في التذكية وأحكامها
باب في صيد المجوسي للجراد
مسألة (٨١٨) جمهور العلماء على إباحة ما صاده المجوسي من جراد، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال الليث ومالك: لا يؤكل ما صاده من الجراد. بخلاف السمك.
قلت: أما السمك فذكر النووي إجماع العلماء على جواز أكل ما صاده المجوسي (١).
مج ج ٩ ص ٦٣ مغ ج ١١ ص ٣٨.
باب في السمك الطافي
مسألة (٨١٩) جمهور العلماء على إباحة أكل ميتة السمك الطافي، وهو الذي مات حتف أنفه. وبه قال أبو بكر الصديق وأبو أيوب الأنصاري وعطاء بن أبي رباح ومكحول والنخعي وأبو ثور ومالك والشافعي وأحمد وداود وغيرهم.
وقال ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاوس وأبو حنيفة: لا يجوز وكرهه ابن سيرين (٢).
مج ج ٩ ص ٢٧ - ٦٣. الحاوي ج ١١ ص ٦٤ شرح ١٣ ص ٨٦.
باب في ذبيحة الأقلف
مسألة (٨٢٠) جماهير العلماء على جواز ذييحة الأقلف وهو الذي لم يختتن.
قال ابن المنذر: وبه قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار قال: وبه نقول.
قال ابن المنذر: وقال ابن عباس: لا يؤكل وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصري.
مج ج ٩ ص ٦٧.

(١) انظر الحاوي ج ١٥ ص ٦٤.
(٢) راجع مغ ج ١١ ص ٤٠.

1 / 429