299

Al-īmān ḥaqīqatuhu, khawārimuhu, nawāqiḍuhu ʿinda ahl al-Sunna waʾl-jamāʿa

الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

الرياض

جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة: القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر) (١) .
قال الإمام البربهاري ﵀:
(ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام، حتى يرد آية من كتاب الله ﷿، أو يرد شيئًا من آثار رسول الله ﷺ، أو يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، وإن فعل شيئًا من ذلك؛ فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة) (٢) .
قال الإمام النووي ﵀ في تعريف الردة:
(هي قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر، وتارة بالفعل، والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريحًا؛ كالسجود للصنم أو للشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات، والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها. قال الإمام: في بعض التعاليق عن شيخي إن الفعل بمجرده لا يكون كفرًا، قال: وهذا زلل عظيم من المعلق ذكرته

(١) (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) القاضي عياض: ج٢، ص ٢١٤.
(٢) (شرح السنة) البربهاري: ص ٧٣ (٥٠) دار السلف.

1 / 308