Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
الخلاف المذكور، وإن اصطلحا على ذلك فهو أحسن، وما قبضته بعقد مختلف تعتقد صحته لم يجب عليها رده في أصح القولين.
٩٧- وسئل: عن امرأة اشترت خرقة تخيطها، ثم بعد ذلك وجدتها خامية وفيها فزور(١) فهل تلزم التاجر إن ردتها إليه؟
فأجاب: لها أن تطالبه بأرش(٢) العيب القديم، وإذا كان قد نقص بما أحدثته فيه من العيب كان لها الرد مع أرش العيب الحادث في أصح قولي العلماء، والله أعلم.
٩٨- وسئل: عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معين، هل يجوز أم لا؟
فأجاب: إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أجل لم يجز ذلك باتفاق الأئمة، بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية، أو رد بدلها، إن كانت فائتة. والله أعلم.
٩٩- وسئل: عن امرأة تشتري قماشًا بثمن حال، وتبيعه بزائد الثلث إلى أجل معلوم فهل هذا ربا؟
فأجاب: - الحمد لله رب العالمين- إذا كان المشتري يشتريها لينتفع
(١) الفزور: الشقوق والصدوع. انظر: اللسان مادة ((فزر)). وانظر: مجموع الفتاوى (٢١٨/٢٩) ط. دار الوفاء.
(٢) الأرش: هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع، وسمي أرشًا لأنه من أسباب النزاع، يقال: أَرَّشْتُ بين القوم إذا أوقعت بينهم.
381