396

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

العارية

١- هل على المرأة قيمة الحلق إذا عدم منها؟

١٢٦ - وسئل - رحمه الله - : عن امرأة استعارت زوجي ((حلق)) وقد عدما منها، فهل يلزمها قيمة الحلق؟

فأجاب: إن كانت فرطت في حفظها لزمها غرامتها باتفاق العلماء، وإن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بينهم، ففي مذهب أبي حنيفة لا ضمان عليها، وفي مذهب الشافعي وأحمد عليها الضمان، وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليها، وإذا ادعت التلف بسبب خفي لم يقبل منها، والله أعلم.

***

396