408

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

منها، وإذا كان قد جعل نصيب الأولاد إليها حيًّا أو ميتًا، وهي أهل لم يكن لأحد نزعه منها، وإذا حلفت تحلف أن ليس عندها للميت شيء، والله أعلم.

١٣- هل يجوز إرجاع صدقة الأب إذا جفاه ابنه؟

١٤٨- وسئل:عن رجل تصدق على ولده بصدقة، ونزلها في كتاب زوجته، وقد ضعف حال الوالد، وجفاه ولده فهل له الرجوع في هبته أو لا؟

فأجاب: إذا كان قد أعطاه للمرأة في صداق زوجته لم يكن للإنسان أن يرجع فيه باتفاق العلماء.

***

408