Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
ومن لا يقول بالرد، كمالك والشافعي فيقسم عندهم على اثني عشر سهمًا، للبنت ستة، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان، والسهم الثاني عشر لبيت المال.
١٦٤- وسئل: عن امرأة ماتت، وخلفت من الورثة بنتًا، وأخًا من أمها، وابن عم، فما يخص كل واحد؟
فأجاب: للبنت النصف، ولابن العم الباقي، ولا شيء للأخ من الأم، لكن إذا حضر القسمة فينبغي أن يرضخ له، والبنت تسقط الأخ من الأم في مذهب الأئمة الأربعة، والله أعلم.
١٦٥- وسئل: عن امرأة ماتت عن زوج، وأب، وأم، وولدين: أنثى وذكر، ثم بعد وفاتها توفي والدها، وترك أباه، وأخته، وجده، وجدته.
فأجاب: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، وهو الثلث، والباقي للولدين أثلاثًا، ثم ما تركه الأب، فلحدته سدسه، ولأبيه الباقي، ولا شيء لأخته، ولا جده، بل كلاهما يسقط بالأب.
١٦٦- وسئل: عن امرأة ماتت، وخلفت زوجًا، وابن أخت؟
فأجاب: للزوج النصف، وأما ابن الأخت ففي أحد الأقوال: له الباقي،
=
رد عنه كيد عدوه، أي: صرفه عنه، والمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير. ((فقه السنة)) (٣١٨/٣).
416