Fatāwā al-nisāʾ
فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
Regions
•Syria
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
Your recent searches will show up here
Fatāwā al-nisāʾ
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
بيروت
١٧٥- وسئل: عن رجل يدخل على امرأة أخيه، وبنات عمه، وبنات خاله، هل يحل له ذلك أم لا؟
فأجاب: لا يجوز له أن يخلو بهن، ولكن إذا دخل مع غيره من غير خلوة ولا ريبة جاز له ذلك، والله أعلم.
١٧٦- وسئل: عن رجل طلق زوجته ثلاثًا، ولهما ولدان، وهي مقيمة عند الزوج في بيته مدة سنين، ويبصرها وتبصره، فهل يحل لها الأكل الذي تأكل من عنده أم لا؟ وهل له عليها حكم أم لا؟
فأجاب: المطلقة ثلاثًا هي أجنبية من الرجل، بمنزلة سائر الأجنبيات، فليس للرجل أن يخلو بها، كما ليس له أن يخلو بالأجنبية، وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبيات، وليس له عليها حكم أصلاً.
ولا يجوز له أن يواطئها على أن تتزوج غيره ثم تطلقه وترجع إليه، ولا يجوز أن يعطيها ما تنفقه في ذلك؛ فإنها لو تزوجت رجلاً غيره بالنكاح المعروف الذي جرت به عادة المسلمين ثم مات زوجها أو طلقها ثلاثًا لم يجز لهذا الأول أن يخطبها في العدة صريحًا باتفاق المسلمين كما قال تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا﴾ [البقرة: ٢٣٥]، ونهاه أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي: حتى تنقضي العدة، فإذا كان قد نهاه عن هذه المواعدة والعزم في العدة فكيف إذا كانت في عصمة زوجها،
423