447

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

الطلاق والحالات المشابهة له

الخلع

١- الخلع في الكتاب والسنة

١٩٨- وسئل شيخ الإسلام- رحمه الله - : ما هو الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة؟

فأجاب: الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها، كما يفتدى الأسير، وأما إذا كان كل منهما مريدًا لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام، وإذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإنها تفتدي نفسها منه، فترد إليه ما أخذته من الصداق، وتبريه مما في ذمته، ويخلعها، كما في الكتاب والسنة واتفق عليه الأئمة .. والله أعلم.

٢- هل يقع الطلاق إذا أجبر الزوج عليه؟

١٩٩ - وسئل: عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه، وقالت له: إن لم تفارقني وإلا قتلت نفسي، فأكرهه الولي على الفرقة، وتزوجت غيره، وقد طلبها الأول، وقال: إنه فارقها مكرهًا، وهي لا تريد إلا الثاني؟

فأجاب: إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة بحق، مثل أن يكون مقصرًا في واجباتها، أو مضرًا لها بغير حق من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة، والنكاح الثاني صحيحًا، وهي زوجة الثاني، وإن كان أكره بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرتها حتى فارقها لم تقع الفرقة، بل إذا أبغضته وهو محسن إليها فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك، فإن فعل وإلا أمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكن ما يبيح الفسخ.

***

447