476

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

ما يلحق من النسب

١- إذا ولدت الزوجة ولداً بعد ستة شهور أيلحق الولد بالزوج؟

٢٤٥- وسئل- رحمه الله تعالى -: عن رجل تزوج بنتًا بكرًا بالغًا، ودخل بها، فوجدها بكرًا، ثم إنها ولدت ولدًا بعد مضي ستة أشهر بعد دخوله بها، فهل يلحق به الولد أم لا؟ وأن الزوج حلف بالطلاق منها أن الولد من صلبه، فهل يقع به الطلاق أم لا؟ والولد ابن سوي كامل الخلقة، وعمر سنين .. أفتونا مأجورين.

فأجاب: الحمد لله، إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل فيها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأئمة- ومثل هذه القصة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى : ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، مع قوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فإن كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل ستة أشهر، فجمع في الآية أقل الحمل وتمام الرضاع، فالولد يلحقه ولو لم يستلحقه، فكيف إذا استلحقه وأقر به؟ بل لو استلحق مجهول النسب، وقال: إنه ابني لحقه باتفاق المسلمين، إذا كان ذلك ممكنًا، ولم يدع أحد أنه ابنه، كان بارًا في يمينه، ولا حنث عليه، والله أعلم.

٢ - هل يلحق المولود بالزوج الأول إذا تزوجت الزوجة بزوج آخر بعد انقضاء العدة؟

٢٤٦- وسئل: عن رجل تزوج امرأة وأقامت في صحبته خمسة عشر يومًا، ثم طلقها الطلاق البائن، وتزوجت بعده بزوج آخر بعد إخبارها بانقضاء العدة من الأول، ثم طلقها الزوج الثاني بعد مدة ست سنين،

476