485

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

٧- أيجوز خطبة المرأة التي قعدت أربعين يومًا في عدة زوجها المتوفى؟

٢٥٥- وسئل:عن رجل توفي وقعدت زوجته في عدته أربعين يومًا، فما قدرت تخالف مرسوم الحاكم، ثم سافرت إلى بلد بعيد ولم تتزين لا بطيب ولا غيره، فهل تجوز خطبتها أم لا؟

فأجاب: الحمد لله، العدة تنقضي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن كان قد بقي من هذه شيء فلتتمه في بيتها، ولا تخرج ليلاً ولا نهارًا إلا لأمر ضروري، وتجتنب الزينة، والطيب في بدنها وثيابها، ولتأكل ما شاءت من حلال، وتشم الفاكهة، وتجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في غير العدة، لكن إن خطبها إنسان لا تجيبه صريحًا. والله أعلم.

٨- إذا عزمت الزوجة على الحج هي وزوجها ولكنه توفي قبل السفر أيجوز لها الحج؟

فأجاب: ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة.

485