503

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

الحضانة

١- لمن تكون الحضانة؟

ومتى يحق للحاضنة أن تطالب بالنفقة؟

٢٨٩- وسئل- رحمه الله تعالى - : عن رجل له ولد، وتوفي ولده، وخلف ولدًا عمره ثماني سنين، والزوجة تطالب الجد بالفرض، وبعد ذلك تزوجت وطلقت، ولم يعرف الجد بها، وقد أخذت الولد وسافرت، ولا يعلم الجد بها، فهل يلزم الجد فرض أم لا؟

فأجاب: إذا تزوجت الأم فلا حضانة لها، وإذا سافرت سفر نقلة فالحضانة للجد دونها، ومن حضنته ولم تكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها ذلك، فإنها ظالمة بالحضانة، فلا تستحق المطالبة بالنفقة، وإن كان الجد عاجزًا عن نفقة ابن ابنه لم تجب عليه نفقته.

٢- إذا أخذت الأم الولد واتفقت على أن تنفق عليه ثم طالبت بالنفقة هل يجوز ذلك؟

٢٩٠- وسئل: عن رجل له بنت لها سبع سنين، ولها والدة متزوجة وقد أخذها بحكم الشرع الشريف بحيث إنه ليس لها كافل غيره، وقد اختارت أم المذكورة أن يأخذها من الرجل بكفالتها إلى مدة معلومة، وهو يخاف أن ترجع عليه فيما بعد بالكسوة والنفقة فهل لها ذلك؟ وما الحكم فيما لو اتفقا على ذلك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، مادام الولد عندها وهي تنفق عليه، وقد أخذته على أن تنفق عليه من عندها ولا ترجع على الأب، لا نفقة لها باتفاق الأئمة، أي لا ترجع عليه بما أنفقت هذه المدة، لكن لو أرادت أن تطالب بالنفقة في المستقبل فللأب أن يأخذ الولد منها أيضًا، فإنه لا يجمع لها

503