517

Fatāwā al-nisāʾ

فتاوى النساء

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

٣٧٩ المال المكتسب من الغناء أيؤجر عليه إذا تصدق به

٣٨٠ من يبيع دارا بيع أمانة أيجوز رده

٣٨١ من اشترت خرقة تخيطها من تاجر أيجوز ردها إليه

أيجوز بيع أسورة ذهب بثمن معين لأجل معين

إذا بيع قماش لأجل بزيادة الثلث في الثمن أيعتبر هذا ربا

٣٨٣ الصلح

إذا قسم شريكان بستانًا بينهما أيجوز لأحدهما أن يمنع الآخر من إقامة حائط

من له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه

٣٨٤ الحجر

رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه وهو معسر

من اشترى عقارًا ورمى نفسه عليه والتزام بشرعية الوفاء

من ترك ثروة تستوعب دينه كله أيلزم الورثة البيع أو الحاكم

٣٨٥ أيقبل غير المحارم برشد امرأة تحت الحجر

إذا كانت البنت رشيدة أيمكنها أن تختار أن تكون تحت الحجر

إذا كانت البنت المتزوجة رشيدة فلمن تكون الولاية لأخيها أم لزوجها

الذي أعطته الولاية

٣٨٦ من قال أنا محجور علي

هل للأب أن يتصرف في مال ابنته المتزوجة لادعائه

٣٨٧ أيقبل من المرأة ادعاؤها بأنها تحت الحجر

٣٨٨ الوكالة

الوكالة والإبراء

توكيل شراء سلعة لدلال وحصوله على جعل من البائع

إذا أجر وكيل أرض موكله بأقل من الثمن

517