537

Fatāwā Arkān al-Islām

فتاوى أركان الإسلام

Publisher

دار الثريا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

بل السنة تخفيف الركعتين خلفه، ثم يقوم بعد التسليم مباشرة ليترك المكان لمن هو أحق به منه من الذين يريدون صلاة ركعتي الطواف.
* * *
س ٥٠٦: هل يجوز التمسح بثوب الكعبة؟
الجواب: التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي ﷺ، ولما طاف معاوية بن أبي سفيان ﵁ بالكعبة وجعل يمسح جميع أركان البيت، أنكر عليه عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما- فأجاب معاوية «ليس شيء من البيت مهجورًا»، فرد عليه ابن عباس بقوله: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» وقد رأيت النبي ﷺ يمسح الركنين اليمانيين» يعني الحجر الأسود والركن اليماني وهذا دليل على أننا نتوقف في مسح الكعبة وأركانها على ما جاءت به السنة، لأن هذه هي الأسوة الحسنة في رسول الله ﷺ وأما الملتزم الذي بين الحجر الأسود والباب فإن هذا قد ورد عن الصحابة ﵃ أنهم قاموا به فالتزموه يدعون، والله أعلم.
* * *
س ٥٠٧: ما حكم الحلق أو التقصير في العمرة؟ وأيهما أفضل؟
الجواب: الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجب، لأن النبي ﷺ لما قدم مكة في حجة الوداع وطاف وسعي أمر كل من لم يسق الهدي أن يقصر ثم يحل، فلما أمرهم أن يقصروا - والأصل في الأمر الوجوب دل على أنه لابد من التقصير، ويدل لذلك أن النبي ﷺ أمرهم حين أحصروا في غزوة الحديبية أن يحلقوا حتى إنه

1 / 548