296

Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī sharḥ alfāẓ al-Taqrīb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Publisher

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

كتاب أحكام السبق والرمي
أي بسهام ونحوها. (وتصح المسابقة على الدواب) أي على ما هو الأصل في المسابقة عليها من خيل وإبل وفيل وبغل وحمار في الأظهر. ولا تصح المسابقة على بقر، ولا على نطاح الكباش، ولا على مهارشه الديكة، لا بعوض ولا غيره. (و) تصح (المناضلة) أي المراماة (بالسهام إذا كانت المسافة) أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمى إليه (معلومةً، و) كانت (صفة المناضلة معلومة) أيضا، بأن يبين المتناضلان كيفية الرمي من قرع، وهو إصابة السهم الغرض، ولا يثبت فيه، أو من خسق، وهو أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه، أو من مرق، وهو أن ينفذ السهم من الجانب الآخر من الغرض.
واعلم أن عوض المسابقة هو المال الذي يخرج فيها. وقد يخرجه أحد المتسابقين، وقد يخرجانه معا. وذكر المصنف الأول في قوله:
(ويخرج العوض أحدُ المتسابقين حتى إنه إذا سَبق) بفتح السين غيرَه

1 / 317