315

Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī sharḥ alfāẓ al-Taqrīb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Publisher

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

أحدها (الإسلام) ولو بالتبعية؛ فلا تقبل شهادة كافر على مسلم أو كافر. (و) الثاني (البلوغ)؛ فلا تقبل شهادة صبي ولو مراهقا. (و) الثالث (العقل)؛ فلا تقبل شهادة مجنون. (و) الرابع (الحرية) ولو بالدار؛ فلا تقبل شهادة رقيق، قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا. (و) الخامس (العدالة)، وهي لغةً التوسط وشرعا ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة.
(وللعدالة خمس شرائط). وفي بعض النسخ «خمسة شروط»: أحدها (أن يكون) العدل (مجتنبا للكبائر) أي لكل فرد منها؛ فلا تقبل شهادة صاحب كبيرة كالزنا وقتل النفس بغير حق. والثاني أن يكون العدل (غير مُصِرٍّ على القليل من الصغائر)؛ فلا تقبل شهادة المصر عليها. وعد الكبائر مذكور في المطولات.
والثالث أن يكون العدل (سليم السريرة) أي العقيدة؛ فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته؛ فالأول كمنكر البعث، والثاني

1 / 336