324

Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī sharḥ alfāẓ al-Taqrīb

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Publisher

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

(فأنتَ حُرٌّ»؛ فهو) أي العبد (مدبَّر، يعتق بعد وفاته) أي السيد (من ثلثه) أي ثلث ماله إن خرج كله من الثلث؛ وإلا عتق منه بقدر ما يخرج من الثلث إن لم تجز الورثة. وما ذكره المصنف هو من صريح التدبير. ومنه أعتقتُك بعد موتي. ويصح التدبير بالكناية أيضا مع النية، كخليتُ سبيلَك بعد موتي. (ويجوز له) أي السيد (أن يبيعه) أي المدبر (في حال حياته، ويبطل تدبيره). وله أيضا التصرف فيه بكل ما يزيل الملك كهبة بعد قبضها أو جعله صداقا. والتدبير تعليق عتق بصفة في الأظهر. وفي قول وصية للعبد بعتقه؛ فعلى الأظهر لو باعه السيد ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب.
(وحكم المدبَّر في حال حياة السيد حكم العبد القن). وحينئذ تكون أكساب المدبر للسيد. وإن قتل المدبر فللسيد القيمة، أو قطع المدبر فللسيد الأرش. ويبقي التدبير بحاله. وفي بعض النسخ «وحكم المدبر في حياة سيده حكم العبد القن».

1 / 345